الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 20
تبرمج المؤسسة وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للتشكيلات السياسية لاسيما الممثلة منها بمجموعة في المجلس الشعبي الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
خامسا - تعبير الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية :