مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 16
مع التحفظ بأحكام المواد من 17 إلى 21 من هذا الدفتر الشروط، يمنع على المؤسسة أن تبرمج أو تبث حصصا تنتجها الاحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو المهنية أو الدينية، أو تنتج لحسابها، سواء أكانت بمقابل أو بدونه لفائدة المؤسسة.
اولا - بلاغات الحكومة :