الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 9
تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود بممتلكات تخصص لها حسب القواعد المسطرة في مجال امتياز الاملاك العمومية والاملاك الخاصة التابعة للدولة،
- يتم تزويدها بالاملاك والوسائل البشرية عن طريق تخصيص ممتلكات كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزة الجزائرية والمؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة
- يترتب على هذا التخصيص للممتلكات اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يضبط وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(2) تخول المؤسسة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل توسعها.