مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي :
انتاج برامج ذات طابع سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، وفني ورياضي، أو الاشتراك في انتاجها واقتنائها وبثها، تنمية الاعمال المتصلة بهدفها.