مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس المؤسسة مهمتها كاذاعة مسموعة وفقا لمقتضيات دفتر الشروط العام، وبهذه الصفة، فهي تمارس أعمال تصور البرامج الاذاعية وانتاجها وبثها في مجموع التراب الوطني ونحو الخارج.