مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الرابع — المستخدمون
المادة 28
يخصص المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل وتسييرها للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة وفقا للتشريع المعمول به.