الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يتداول مجلس الادارة في كل مسألة تتصل بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة فهو يبدي رأيه فيما يلي :
الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوي آفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع الاستثمار وخططه وبرامجه طلبات الاعانة التي تتقدم بها المؤسسة.
- يفحص التقرير السنوي لنشاط المؤسسة وحصائلها الحسابية والمالية
- يسهر على استقلالية الخدمة العمومية الاذاعية واحترام متطلبات دفاتر الشروط يقترح أي اجراء يهدف الى تحسين سير المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها يسهر على عدم جواز التصرف في الممتلكات التابعة لأملاك الدولة العمومية وعدم قابليتها للحجز،
- يوافق على سلم الاجور في المؤسسة.