مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة 7
يتعين على المؤسسة ترقية حفظ الانتاج التلفزيوني الوطني، والقيام باحصائه والعمل على وضع أرشيف عقلاني لذلك، ويجب عليها أن تحرص من الآن على تسيير هذه الاملاك واستغلالها، مع المطالبة في الوقت نفسه بوضع تصور لهيكل وطني متخصص في حفظ الوثائق السمعية البصرية، وينبغي أن يتوقع انجازه في أقرب الآجال، كما يجب أن تساهم بفعالية في ذلك.