مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل السابع — الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري
المادة 53
تنظم المؤسسة داخل مصالحها بدون مقابل وفي حدود امكاناتها في مجال الاستقبال، لقاءات اعلامية مهنية تطلبها منها السلطة الوصية لفائدة المهنيين الاجانب في القطاع السمعي البصري. وتتكفل بمصاريف النقل والايواء والتكوين التي قد تتطلبها هذه اللقاءات.