مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل السابع — الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري
المادة 52
تشترك المؤسسة في المجموعات الدولية للتلفزيون طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية لهذه المنظمات.
ينبغي على المؤسسة أن تشارك بجد في اشغال هذه المجموعات وتسهر على ترقية المبادلات والانتاج المشترك للبرامج مع هيئات التلفزيون للبلدان الاخرى الاعضاء.