الفصل السابع — الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري
المادة 51
تسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات تعاون مع هيئات تلفزيونية معنية، لاسيما قصد ضمان استمرارية الاتفاقات التي سبق ابرامها.
ينبغي على المؤسسة أن تستشير، تحت اشراف السلطة الوصية، وزارة الشؤون الخارجية مسبقا كلما كان من الممكن أن يؤثر مشروع اتفاق ما على السياسة العامة للتعاون أو تنجر عنه آثار مالية لا تتكفل بها المؤسسة.
تستعمل المؤسسة الوفود التي ترسلها اليها الهيئات الاجنبية، وتجيب على طلب المعلومات التي يطلبها المعنيون الاجانب أو المراسلون المحليون التابعون لهيئات أجنبية.
تعمل المؤسسة جاهدة على ادراج بنود في عقود شراء الحقوق والانتاج المشترك التي تبرمها مع المتعاملين معها، تسمح بتوزيع البرامج ثقافية كانت أو تجارية في الخارج.