مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل السادس — العلاقات مع هيئات القطاع العام الاخرى
المادة 49
كل خلاف مهما كانت طبيعته، يطرأ على العلاقات بين مؤسسة التلفزيون والمتعاملين معها من القطاع العام وتعذر حله بالتراضي، يفصل فيه عن طريق تحكيم السلطة الوصية.