الفصل الخامس — الالتزامات المتعلقة بالاشهار
المادة 42
لا ينبغي أن يستغل الاشهار بأي حال من الاحوال قلة تجربة الاطفال والمراهقين أو سذاجتهم.
يجب على كل بلاغ اشهاري أن يحترم شخصية الطفل وألا يلحق ضررا بتفتحها.
يجب أن يكون استعمال الاطفال في البلاغات الاشهارية معتدلا. ولا ينبغي أن يكونوا ممثلين رئيسيين الا اذا كانت توجد علاقة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنيين، ولا يمكنهم أن يصفوا المنتوج أو الخدمة موضوع الاشهار أو يشاركوا في اختياره.
ثانيا - بث البلاغات الاشهارية