مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
المادة 3
يتعين على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تقوم بنفسها بتنفيذ مهمة الخدمة العمومية ولا يستبعد هذا الالتزام إمكانية استعانتها تحت مسؤوليتها، بمقدمي خدمات خارجيين مواطنين كانوا أم أجانب، مع ضرورة احتفاظها بالتحكم الكامل في مهمتها.