مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الخامس — الالتزامات المتعلقة بالاشهار
المادة 39
يجب أن تكون البلاغات الاشهارية خالية من جميع أشكال الميز العنصري أو الجنسي، ومن | البلاغات تبرمج على شاشات متخصصة.
ثالثا - قطاعات محظور عليها الاشهار التلفزيوني