مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الرابع — الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية
المادة 36
تحدد عن طريق الاتفاق الكيفيات التي يمكن أن تستعين بواسطتها المؤسسة بمؤسسات الابداع أو الانتاج السمعي البصري لانتاج أو مشاركة في انتاج الاعمال أو الوثائق السمعية البصرية وكذا الخدمات التقنية.