مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الرابع — الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية
المادة 35
تخصص المؤسسة ميزانية يحدد مبلغها وفق الأحكام السنوية لدفتر الشروط، وذلك لإنتاج أعمال التنشيط التي يبتكرها مؤلفون مخرجون جزائريون.
وينبغي أن يعاد استثمار الايرادات المتأتية من استغلال الحقوق المتفرعة من أعمال التنشيط في انتاج مثل هذه الأعمال.