مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الرابع — الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية
المادة 34
يجب على المؤسسة أن تستعمل وسائل الانتاج الخاصة بها لانجاز الحصص الاعلامية.
يمكن أن تستعين المؤسسة لانجاز الاعمال الخيالية بوسائل الانتاج الخاصة بها مالم يخل استعمالها وعدم قابلية التصرف فيها بالانشطة الاعلامية التي تبقى ضرورة حتمية وذات أولوية بصفة مطلقة.
يسمح للمؤسسة بالمشاركة في اتفاقات حول الانتاج