الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 32
لا يبث أي عمل سينمائي من إنتاج وطني قبل سنتين اثنتين من الحصول على تأشيرة الاستغلال الخاصة به.
بالنسبة للاعمال السينمائية التي تشارك المؤسسة في انتاجها، يحدد الاجل بين تاريخ تأشيرة صدور العمل وتاريخ بثه الأول على الشاشة بموجب اتفاق بين المؤسسة والمنتجين المشتركين معها.
على ضوء نتائج استغلال هذا العمل في القاعات السينمائية، يمكن تقليص الآجال المبينة أعلاه بموجب ترخيص من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.