مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 31
يجب أن تكون الاعمال السمعية البصرية الخيالية التي تبث سنويا، قدر الامكان على النحو التالي :
بنسبة 30 % منها على الاقل من انتاج وطني بنسبة 60% منها على الاقل ذات تعبير أصلي أو مزدوجة باللغة الوطنية.
سابعا - الاعمال السينمائية