مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة 2
تقوم المؤسسة ببث برامجها على مجموع التراب الوطني، وينبغي عليها أن تعلن برامجها قبل أسبوع واحد على الأقل من بثها.