مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
المادة 2
تخضع المؤسسة العمومية للتلفزيون لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية حسب الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم وفي دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار.
وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية للتلفزيون، تسهر الدولة على ضمان تزويد المؤسسة بالوسائل الضرورية والشروط الملائمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها تنفيذا فعليا