الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 27
تبرم المؤسسة عند الاقتضاء، اتفاقات مع الهيئات الرياضية المسيرة أو الحائزة الحقوق أو المنابة لديها، لاسيما الاتحاديات الرياضية منها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحركة الرياضية الوطنية، ومع أعضاء اللجنة الوطنية الاولمبية قصد تحديد كيفيات ضمان بث التظاهرات الرياضية، وشروط ذلك.
وتنجز المؤسسة حصصا حول الاعلام الرياضي وتلقين ذلك، وتسهر على تخصيص اعلام دوري ضمن برامجها، حول الرياضات ذات الاقبال المحدود.
خامسا - حصص الاطفال والمراهقين