المادة 27
يخضع مسك الحسابات وادارة الأموال المترتبة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط لقواعد المحاسبة العمومية.
تخول للعون المحاسب جميع الصلاحيات للممارسة المراقبة المسبقة.
يخضع مسك الحسابات وادارة الأموال المترتبة عن المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون. - إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 الالتزامات المرتبطة بالانتاج التجاري لقواعد المحاسبة | جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 التجارية .
والمتعلق بالاملاك الوطنية اقة وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يجدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة.
وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري
- وبعد الاطلاع على رأي المجلس الاعلى للاعلام، المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 يرسم ما يلي :