مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة الأولى
تلتزم المؤسسة العمومية للتلفزيون باحترام أحكام دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار، وذلك فيما يتعلق بتصور حصصها وبرمجتها وبثها.