مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 19
تحدد كيفيات التعاون بين المؤسسة والوزارات أو الهيئات التابعة لها باتفاقية تبرم مع هذه الوزارات أو الهيئات وذلك فيما يخص الحصص المتخصصة الموجهة لجمهور محدد.
وتتكفل بمصاريف الانتاج والبث كل سلطة أو هيئة تبادر بهذه الحصص.