الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 17
تبرمج المؤسسة وتبث خطبة الجمعة والحصص ذات الطابع الثقافي أو الديني خلال الايام الاخرى من الاسبوع، وبمناسبة الاعياد الدينية للديانات الرئيسية الممارسة في الجزائر.
وتنجز هذه الحصص تحت مسؤولية ممثلين تعينهم السلطة السلمية لكل من هذه الديانات، وتقدم في شكل حفلات شعائرية أو تعاليق دينية.
تتكفل المؤسسة بمصاريف انجاز هذه الحصص في حدود الحد الاقصى الذي يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
سابعا : الحصص الاعلامية المتخصصة