الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 15
تبرمج المؤسسة العمومية وتبث الحصص المنتظمة المخصصة للتعبير المباشر للتشكيلات السياسية لاسيما الممثلة منها بمجموعة في المجلس الشعبي الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل المؤسسة العمومية التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام | 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
خامسا : تعبير الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية