مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 13
تنتج المؤسسة العمومية للتلفزيون التي وتبرمج تحدد وتبث لها حملة الحصص رسمية طبقا المتعلقة لاحكام المادة بالاستشارات 59 ( المقطع الانتخابية
7 ) من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وفي ظل احترام القواعد التي يسنها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل الدولة التكاليف المترتبة عن هذه الحصص.
ثالثا : مناقشات المجلس الشعبي الوطني