مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 12
تضمن المؤسسة في أي وقت تغطية تصريحات الحكومة وبلاغاتها، وتبرمجها، دون تحديد للمدة وبدون مقابل.
تمول الدولة حملات البلاغات الاجتماعية ذات المنفعة العامة والأهمية الوطنية، أو تمولها الجماعات العمومية التي بادرت بها.
تطبق المؤسسة حق الرد في ظل احترام الأحكام القانونية والكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
ثانيا : الحملات الانتخابية