مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 11
مع التحفظ بأحكام المواد من 12 الى 16 من هذا الدفتر الشروط، يمنع على المؤسسة أن تبرمج أو تبث بدونه لفائدة المؤسسة.
أولا : بلاغات الحكومة