الفصل الأول — احكام عامة
المادة 8
حرصا على بلوغ أهدافها وإنجاز مهامها :
1 ) - تزود المؤسسة بأموال تخصص لها حسب القواعد المنصوص عليها في ميدان منح امتياز الأملاك العامة والأملاك الخاصة التابعة للدولة،
- ويتم تزويدها بهذه الأموال المذكورة أعلاه عن طريق التخصيص وانطلاقا من الأملاك التي تحوزها أوتسيرها المؤسسة الوطنية للتلفزيون ( م.و.ت )، ومن الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة وأعمالها.
ويتطلب هذا التخصيص للأموال اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يحرر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تبين حصيلة قفل الأعمال والوسائل المستعملة لغرض ممارسة مهمتها، قيمة الأموال التي تشكل موضوع التخصيص لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزيون.
2 ) - تخول المؤسسة في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا الميدان، بتنفيذ جميع العمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطورها.