الفصل الأول — احكام عامة
المادة 6
تتولى المؤسسة في إطار مهمتها ما يلي :
انتاج البرامج ذات الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي والمشاركة في إنتاجها والحصول عليها وبثها، تطوير النشاطات المرتبطة بهدفها مع الأخذ في الحسبان تطور التقنيات والتقنولوجيا التلفزية.
والمشاركة في إنتاجها وبثها على التراب الوطني و/ أو نحو الخارج.
- تطور نشاطات وروابط التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، تساهم مع الادارات وغيرها من الهيئات الوطنية في تحديد المعايير التقنية للانتاج تبرم جميع العقود المتعلقة بالانتاج الاشهاري وتوزيعه .