الفصل الأول — احكام عامة
المادة 5
تكلف المؤسسة بالمهمة التالية :
الاعلام بواسطة بث أو نقل جميع التحقيقات والحصص والبرامج المتعلقة بالأحداث الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية طبقا لأحكام دفتر شروطها، ضمان التعددية الاعلامية واستقلالها طبقا للأحكام | الدستورية والنصوص اللاحقة ومقررات المجلس الأعلى للاعلام وتوصياته،
- تلبية الاحتياجات التربوية والترفيهية والثقافية لمختلف الفئات الاجتماعية في حدود وسائلها، وذلك قصد زيادة المعارف وتنمية روح المبادرة لدى المواطنين المساهمة في تطوير انتاج الأعمال الفكرية وإنتاجها، التشجيع على الاتصال الاجتماعي الذي تنظمه الحكومة أو الهيئات التابعة لها،