مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 4
تمارس المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لاجراءات دفتر الشروط الخاص بها، وبهذه الصفة تتولى النشاطات المتعلقة بتصور البرامج التلفزية وإعدادها وانتاجها وتوزيعها على كل التراب الوطني.