مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثالث — التسيير المالي
المادة 30
يلغى المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتلفزيون، فيما يخص أحكامه المخالفة للأحكام هذا المرسوم.