مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثالث — التسيير المالي
المادة 29
تستمر بين المؤسسة العمومية والمستخدمين جميع علاقات العمل والحقوق التي اكتسبتها مختلف فئات المستخدمين لدى المؤسسة الوطنية للتلفزيون عند تاريخ تحويلها إلى مؤسسة عمومية، وتتبع هذه العلاقات في المستقبل الأحكام القانونية التي تخضع لها المؤسسة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.