مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثالث — التسيير المالي
المادة 28
تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين المستخدمين والادارة، لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.