الفصل الثالث — التسيير المالي
المادة 23
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : 1 (1) - في مجال الايرادات :
الايرادات العادية :
الاتاوات الناتجة عن الرسوم المستقطعة من السلع والخدمات المتعلقة بالاتصالات واستعمالها، النفقات المرتبطة بنشاطاتها الخاصة القروض المبرمة في إطار التنظيم الجاري به العمل، الهبات والوصايا الاعانات المخصصة قصد تحقيق التزامات الخدمة العمومية وغيرها المترتبة عن الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الاعانات المخصصة قصد إنجاز مخطط التنمية .
2 ) - في مجال النفقات :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.