مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثالث — التسيير المالي
المادة 22
تفتح المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وللمؤسسة أثناء أدائها عملها، محاسبة عمومية و / أو محاسبة تجارية وذلك بحسب كل حالة.