مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 21
تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات.
يمكن المؤسسة أن تنشيء مكاتب خارج الوطن، بعد موافقة السلطة الوصية".