مرسوم تنفيذي رقم 91-100 · ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس الادارة

المادة 21

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.