مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
تحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون | جميع الاتفاقات المخصصة لضمان إنتاج البرامج التلفزية المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى "المؤسسة العمومية للتلفزيون" ، ويوجد مقرها في شارع الشهداء رقم 21 بالجزائر | العاصمة. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بمرسوم.