مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 17
لاتصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي | أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب فيعقد اجتماع آخر في غضون ثمانية أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.