مرسوم تنفيذي رقم 91-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-09 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 109
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وستمائة وواحد وثلاثين مليون دينار ( 1.631.000.000 دج ) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.