مرسوم تنفيذي رقم 91-09 · ج.ر عدد 5 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-09 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 109

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.