مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها › القسم الثاني — تهوية الاماكن وتطهيرها
المادة 7
يجب أن يركب جهاز التهوية الميكانيكية الطبيعية أو المختلطة لتجديد الهواء في الاماكن التي تقع في باطن الارض أو في الاماكن التي تتم فيها الاشغال بعيدا عن ضوء النهار.
يجب أن يكون الهواء المدخل مأخوذا بعيدا عن أي مصدر تلوث ومنقى ومصفى إن اقتضى الامر، ومأخوذا على بعد مسافة كافية من الفروج التي تتصل بالاماكن التي تنطوي على أخطار حريق خاصة.