الباب الخامس — الآجال الدنيا للتنفيذ في إطار الاجراءات الانذارية
المادة 67
عملا باحكام المادة 31 من القانون رقم 88 – 07 المذكور أعلاه لا يمكن أن يقل الاجل الذي يحدده العدد 04 7 رجب عام 1411 ه مفتش العمل الذي يفتش الهيئة المستخدمة لتطبيق التعليمات الخاصة بتطبيق إجراء الانذار عما يأتي : 1 (1) أجل شهر على الاقل للتعليمات الواردة في الفقرة الثانية من المادة ،3 ، والمواد 6 و 7 و 8 و (الفقرة الثانية) من المادة 9 ، والمادة 10 ، والفقرتين الأولى والثانية من المادتين و12، والمواد 15 و 16 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 2711 و 28 و 29 و 39 و 40 و 41 و 43 و44 و46 و56 و58. 2 (2) أجل خمسة عشر يوما (15) على الاقل للتعليمات الواردة في المواد 4 و 13 و 14 و 17 و 19 و 26 و 30 و 31 و 32 و 48 و 49 و 53 و 54 و 55 (الفقرة الثانية) و 62.
(3) أجل خمسة أيام (5) على الاقل للتعليمات الواردة في المواد 3 الفقرة الاولى و 5 و9 (الفقرة الاولى) و 11 الفقرة الثالثة ) و 12 (الفقرة الثالثة) و 24 و 33 و 34 و 35 و 36 و 50 و 51 و 52 و 55 الفقرة الاولى) و 57 و 59 و 60 و 63 و 64 و 65.