مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الرابع — الفحوص الدورية وتدابير الصيانة
المادة 65
يجب أن يقوم بالزيارات والفحوص وعمليات الصيانة مستخدمون مؤهلون لهذا الغرض تعينهم الهيئة المستخدمة.
ويتم اللجوء الى هيئات الرقابة التقنية أو الى المستخدمين المعتمدين حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.