الباب الرابع — الفحوص الدورية وتدابير الصيانة
المادة 62
يجب أن تقرر الزيارات والفحوص وعمليات الصيانة الدورية، خصوصا وحسب التعاقب الزمني الذي يحدده التنظيم المعمول به لاسيما في المجالات الآتية : 1 (1) جو العمل وأماكنه 2 (2) وسائل الحماية الجماعية والفردية
(3) منشآت مكافحة الحرائق 4 (4) مركبات النقل لاسيما المخصصة منها لنقل المستخدمين
(5) أجهزة الرفع وتجهيزات الشحن والتفريغ والياتهما، 6 (6) المنشآت الكهربائية
7) (7) الاجهزة المضغوطة 8 (8) المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تنبعث منها إشعاعات أيونية.