الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الثالث — محاربة الحرائق
المادة 59
يجب أن تقدم تعليمات للمستخدمين تبين العمليات الواجب القيام بها في حالة نشوب حريق في المحلات التي تعالج فيها أو تستعمل مواد سريعة الالتهاب.
كما يجب أن تكون في كل محل عمل تعليمة تبين أماكن عتاد الاطفاء والانقاذ، وتعين المستخدمين المكلفين باستعمال هذا العتاد، والاشخاص الذين يجب عليهم أن يسيروا إجلاء المستخدمين أو الجمهور إن اقتضى الامر.
وبالاضافة إلى ذلك يجب أن تقدم تعليمات خاصة للمستخدمين المهرة والمستخدمين القائمين على الحراسة والمراقبة.
كما تعد تعليمة خاصة للمستخدمين المدربين خصوصا للتدخل من أجل مقاومة الحرائق.
ويبلغ نص التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة الى مسؤول الحماية المدنية المختص إقليميا ليوافق عليها وإلى المستخدمين المختصين بالتفتيش والرقابة، ان اقتضى الامر | كما يجب أن تسجل قائمة التجارب والتداريب والملاحظات التي يمكن استخلاصها، في سجل مداولات لجنة حفظ الصحة والامن وان لم يكن ففي سجل خاص يكون في متناول مفتش العمل تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية والامن وطب العمل.