الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الثالث — محاربة الحرائق
المادة 57
يجب أن تكون النجدات الأولى بوسائل إطفائية من مختلف الانواع والقدرات وبعدد كاف كما يجب | أن تكون ميسورة المنال وموزعة توزيعا لائقا في أماكن العمل.
ويجب أن تزود غرف قيادة الاجهزة والآليات والمركبات بأجهزة إطفائية.
كما يجب أن يكون نوع المادة الاطفائية ملائما للخطر.
غير أنه يحظر استعمال رباعي كلورير الفحم وبرومور الميتيل وأية مادة أخرى ينطوي على خطر في هذا الاستعمال.
ويجب في جميع الحالات أن توضع وسائل إطفائية | أخرى قرب مواقع العمل التي تشتمل على أخطار خاصة لاشتعال النار.
كما يجب أن تكون أغطية واقية من الحريق سهلة التناول وموضوعة تحت تصرف العمال في المحال والمشاغل والمخابر التي تستعمل فيها سوائل مصنفة في المجموعة الاولى من المواد السريعة الالتهاب، ولابد أن يوضع، إن اقتضى الامر، جهاز للرش لدى مخرج المحل.